أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 165 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 238 لسنة 2018، بشأن تنظيم إدارة والتنازل عن المخابز البلدية والمحال التموينية، وذلك في إطار تطوير منظومة العمل وتيسير الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة التموينية، مع استمرار الضوابط الرقابية والقانونية المنظمة.
إلغاء حظر التنازل عن النشاط التمويني
وتضمن القرار إلغاء القيد السابق الذي كان يحظر التنازل عن النشاط لصالح من لديه أو لدى زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاط تمويني، سواء كان بقالة تموينية أو مخبزًا بلديًا أو منفذ «جمعيتي».
ويأتي هذا التعديل استجابة لمطالب أصحاب المخابز والأنشطة التموينية، بما يتيح مرونة أكبر في إجراءات التنازل، مع الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية والرقابية المقررة.
كما ألغى القرار القيد المرتبط بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين، في إطار إعادة تنظيم شروط وضوابط التنازل عن الأنشطة التموينية.
ضوابط جديدة لإدارة المخابز والمحال التموينية
وفي المقابل، أبقى القرار على عدد من الضوابط لضمان إحكام الرقابة على المنظومة التموينية، حيث حظر توكيل الغير في تشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني، أو التنازل عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، وبموجب عقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق.
واشترط القرار كذلك تسوية الحسابات المالية للمخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل البدء في إجراءات التنازل، أو تعيين المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وانتظام التعاملات المالية داخل المنظومة.
شروط المتنازل إليه والمدير المسؤول
وحدد القرار الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يتم التنازل إليه أو تعيينه مديرًا مسؤولًا أو مشرفًا على الأعمال الفنية أو وكيلًا أو نائبًا، ومن أبرزها أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة.
كما اشترط أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ونص القرار على أن تراخيص المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب تعد تراخيص شخصية، ولا تسري إلا بالنسبة للمخبز أو المحل التمويني محل الترخيص، كما يُلغى الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو فقده أيًا من شروط الترخيص المقررة.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن القرار يأتي في إطار توجهها نحو مراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة للأنشطة التموينية، والاستماع إلى مطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية والعمل على تيسير الإجراءات دون الإخلال بالرقابة، بما يحافظ على انتظام عمل المنظومة التموينية واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وانضباط.